الشيخ حسين آل عصفور
393
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
و * ( للصحيح ) * الوارد فيه وهو صحيح جميل بن دراج على ما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال : ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلَّا لم يجز ، وقد * ( قال ) * في خبر حمران المتقدّم ذكره * ( لأنه أعتق ما لا يملك . ) * مفتاح [ 1133 ] [ في ذكر حكم الوصيّة لمملوكه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه بعض ما تقدّم استثناؤه من قاعدة عدم جواز الوصيّة للمملوك وهو ما لو كانت الوصيّة من سيده فقد اختلف في أنّه * ( هل يصح الوصيّة للمملوك ) * مطلقا أم لا ؟ * ( المشهور ) * بين الأصحاب * ( نعم للخبر ) * وهو خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام * ( في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما يبلغ في ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة وان كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة . ) * * ( وقيل ) * والقائل الإسكافي والعلامة في المختلف وتبعهما جماعة إلى أنّه * ( إنما تصح ) * الوصيّة لعبده بحيث ينعتق من مال الوصيّة ولو بعضا منه * ( إذا أوصى بجزء مشاع من التركة ) * والثلث والربع ونحوهما * ( لتناوله لرقبة العبد ) * لأنّه من تركته * ( فيعتق منه ) * ما وسعه وهو مورد ذلك الخبر حيث أنّ الوصيّة وقعت بثلث ماله كما في السؤال . * ( أما ) * إذا كانت الوصيّة * ( بشيء معيّن ) * كهذه الدار أو نصفها أو بدراهم معينة * ( فلا ) * تصح الوصيّة * ( لعموم « لا وصيّة لمملوك » ) * كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليه السّلام فإنّها نكرة في سياق النفي فتعم مولاه وغيره ، خرج منها ما كان بجزء مشاع للاتفاق عليه ولذلك الخبر فيبقى ما سواه في موضع المنع * ( وقد مرّ ما فيه ) * من أنّه متشابه غير محكم لجواز أن يكون وصيته باطلة لا أنّه لا يوصي .